للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا عزمت جنايته؛ أي: التزمتها فأديتها عنه.

"وأفك عانيه"، يقال فككت الشيء؛ أي: خلصته، والعاني: الأسير؛ يعني: أخلص أسيره بالفداء عنه، ويروى: (عانه) بحذف الياء تخفيفاً.

"والخال وارث من لا وارث له" وفيه دليل لمن قال بتوريث ذوي الأرحام عند فقد الورثة بأن مات ابن أخته ولم يخلف عصبة "يرث" الخال منه "ماله ويعقل عنه"؛ يعني: إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة يؤدي الخالُ عنه الديةَ كالعصبة.

"ويفك عانيه" أي: يخلصه بأداء الدية عنه.

* * *

٢٢٦٥ - وقال: "تَحوزُ المرأةُ ثلاثَةَ مواريثَ: عَتيقَها، ولَقيطَها، وولدَها الذي لاعنت عنه".

"وعن واثلة بن الأسقع: أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تحوز المرأة"؛ أي: تجمع "ثلاث مواريث" جمع ميراث؛ "عتيقها"؛ أي: ميراث عتيقها؛ يعني: إذا أعتقت عبداً فمات ولم يكن له وارث ترث ماله بالولاء.

"ولقيطها" إرث الملتقط من اللقيط على مذهب إسحاق بن راهويه، وعامةُ العلماء على أنه لا ولاء للملتقط على اللقيط لأنه عليه الصلاة والسلام خصَّه بالمعتق، فلعل هذا الحديث عُرِفَ نسخُه عندهم.

"وولدها الذي لاعنت عنه" بنفي الرجل فترث أمه لأن النسب ثابتة من جهة الأم.

قيل: هذا الحديث غير ثابت، أو إن ثبت فمنسوخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>