للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والنهوض ليستا من صلب الصلاة، فألحقناهما بتكبيرة السجدتين، واللَّه أعلم. انتهى. كلامه.
أحاديث الخصوم: منها حديث ابن عمر أخرجه البخاري. ومسلم عن سالم عن أبيه، ولفظ البخاري: قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، وحين يرفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود. انتهى.
ولفظ مسلم: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، وحين يرفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود. انتهى.
ولفظ مسلم: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم كبر، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. انتهى.
وقوله فيه: ثم كبر، ليست عند البخاري، قال ابن عبد البر في التمهيد: هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي رفعها سالم عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ووقفها نافع عن ابن عمر: فمنها ما جعله من قول ابن عمر. ومنها ما جعله عن ابن عمر عن عمر، والقول فيها قول سالم، ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع، فهذا أحدها.
والثاني: حديث "من باع عبدا وله مال".
والثالث: حديث: "الناس كإبل مائة".
والرابع: حديث "فيما سقت السماء والعيون العشر".
قال الشيخ في الإمام: وقد جاء هذا الحديث مرفوعًا من جهة حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ومن جهة إبراهيم بن طهمان عن أيوب السختياني عن نافع به مرفوعًا أيضًا، رواهما البيهقي في سننه. انتهى.
وأخرجه البخاري عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فذكره، وزاد فيه: وإذا قام من الركعتين رفع يديه.
قال الشيخ في الإمام: قال الإسماعيلي في كتابه: هكذا يقوله عبد الأعلى، وأومأ إلى أنه أخطأ، قالوا: خالفه ابن إدريس. وعبد الوهاب. والمعتمر عن عبيد اللَّه عن نافع، فذكره من فعل ابن عمر. انتهى.
وقال أبو داود بعد تخريج رواية عبد الأعلى هذه: والصحيح أنه من قول ابن عمر، وليس بمرفوع، ورواه البيهقي عن عبيد اللَّه أيضًا، فوقفه على ابن عمر، وهو الصحيح.
قال الشيخ في الإمام: وعن هذا جوابان:
أحدهما: الرجوع إلى الطريقة الفقهية والأصولية في قبول زيادة العدل الثقة إذا تفرد بها، وعبد الأعلى من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم في الصحيح.
الثاني: أن عبد الأعلى لم ينفرد بها، فإن البيهقي لما ذكره في الخلافيات، قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>