للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قال فيه ابن معين: ثقة، هكذا رواه ابن أبي خيثمة عنه.
وقال عثمان بن سعيد الدارمي: الحسن. وأخوه أبو بكر بن عياش كلاهما من أهل الصدق والأمانة، وقال ابن معين: كلاهما عندي ثقة.
أثر آخر أخرجه الطحاوي عن أبي بكر النهشلي ثنا عاصم بن كليب عن أبيه أن عليًا -رضي اللَّه عنه- كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يعود يرفع. انتهى. وهو أثر صحيح.
قال البخاري في كتابه في رفع اليدين: وروى أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليًا رفع يديه في أول التكبيرة، ثم لم يعد، وحديث عبيد اللَّه بن أبي رافع أصح. انتهى. فجعله دون حديث عبيد اللَّه بن أبي رافع في الصحة، وحديث ابن أبي رافع صححه الترمذي. وغيره، وسيأتي في أحاديث الخصوم.
وقال الدارقطني في علله: واختلف على أبي بكر النهشلي فيه، فرواه عبد الرحيم بن سليمان عنه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ووهم في رفعه، وخالفه جماعة من الثقات: منهم عبد الرحمن بن مهدي. وموسى بن داود. وأحمد بن يونس. وغيرهم، فرووه عن أبي بكر النهشلي موقوفًا على علي، وهو الصواب، وكذلك رواه محمد بن أبان عن عاصم موقوفًا. انتهى. فجعله الدارقطي موقوفًا صوابًا، واللَّه أعلم.
أثر آخر أخرجه البيهقي عن سوار بن مصعب عن عطية العوفي أن أبا سعيد الخدري. وابن عمر كانا يرفعان أيديهما أول ما يكبران، ثم لا يعودان. انتهى. قال البيهقي: قال الحاكم: وعطية سيِّئ الحال، وسوار أسوأ حالًا منه، وأسند البيهقي عن البخاري أنه قال: سوار بن مصعب منكر الحديث، وعن ابن معين أنه غير محتج به.
أثر آخر أخرجه الطحاوي في شرح الآثار عن إبراهيم النخعي، قال: كان عبد اللَّه بن مسعود لا يرفع يديه في شيء من الصلوات، إلا في الافتتاح. انتهى.
قال الطحاوي: فإن قالوا: إن إبراهيم عن عبد اللَّه غير متصل، قيل لهم: كان إبراهيم لا يرسل عن عبد اللَّه إلا ما صح عنده وتواترت به الرواية عنه، كما أخبرنا، وأسند عن الأعمش أنه قال لإبراهيم: إذا حدثتني عن عبد اللَّه، فأسند، قال: إذا قلت لك: قال عبد اللَّه: فاعلم أني لم أقله حتى حدثنيه جماعة عنه، وإذا قلت لك: حدثني فلان عن عبد اللَّه، فهو الذي حدثني وحده عنه، قال: ومذهبنا أيضًا قوي من جهة النظر، فإنهم أجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع، وأن التكبيرة بين السجدتين لا رفع بينهما، وأختلفوا في تكبيرة الركوع. وتكبيرة الرفع منه، فألحقهما قوم بالتكبيرة الأولى، وألحقهما قوم بتكبيرة السجدتين، ثم إنا رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا تصح بدونها الصلاة، والتكبيرة بين السجدتين ليست بذلك، ورأينا تكبيرة الركوع =

<<  <  ج: ص:  >  >>