عشرة، ولو كان الباقي من الأول عشرة، ومن الثاني خمسة مثلًا، واتجر فيهما فربح خمسة عشر لفض الربح، وهو خمسة عشر، عليهما عشرة وخمسة، وزكى عشرين في ربيع وعشرة في رجب، ولو تجر في كل فائدة بانفرادها لزكى كل واحدة مع ربحها، قاله ابن رشد، وأما إن كانتا ناقصتين عن النصاب وربح فيهما.
أو ربح في إحداهما دون الأخرى تمام النصاب، كما لو ربح في الخمسة الأولى والثانية عشرة وحصل هذا الربح عند حول الأولى أو قبله فعلى حوليهما لكنه يزكي التي لا ربح لها فقط، ويضم الربح للأخرى ويزكيه، ولو ربح في العشرة الباقية في المثال الثاني خمسة فإنه يزكي خمسة عشرة في ربيع وخمسة في رجب، ولو ربح خمسة في الخمسة لزكى عشرة في ربيع وعشرة في رجب، وفض ربحهما، أي: إذا حصل في الفائدتين ربح فإنه يفض عليهما بالنسبة، ويزكى كل مع ربح أصله.
وإن حصل الربح بعد شهر من حول الأولى وقبل حول الثانية فمنه، أي: انتقل إليه حول الأولى وصار منه، وتبقى الثانية على حولها الأول، وإن حصل الربح عند حول الثانية، أي: يصير حولهما معًا من حول الثانية.
وقوله:(بعد شهر) تمثيل، والمقصود منه حصوله بين الحولين، قاله في الطراز، أو اتجر فيهما فحصل الربح في إحداهما.
وشك فيه لأيهما فمنه، أي: ينتقل حولهما معًا لحول الثانية، ولا يفضه بالشك؛ لأنه قد يزكي الأول قبل حوله كبعده، أي: كحصول الربح بعد حول الثانية فمن حول الثانية، وكذا صوره الشارح.
وقال بعض من تكلم على هذا المحل: ينتقل على حين الربح.
والفائدة الأولى الناقصة عن النصاب إن حال حولها فأنفقها أو ضاعت قبل حول الثانية الناقصة أيضًا ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب، كما لو استفاد عشرة في المحرم وعشرة في رجب، فلما جاء المحرم أنفقوا وجاء رجب وعشرته معه فلا زكاة فيهما عند ابن القاسم؛ لاشتراط