للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقوله: أو ضمتا معًا لفائدة ثالثة لنقصهما عن النصاب، كما لو كانت الأولى خمسة والثانية خمسة والثالثة عشرة، وهكذا الرابعة والخامسة، إلا أن ينقص الأولى بعد حولها كاملة وبعد تزكيتها عن النصاب، وفيها مع ما بعدها، فعلى حولها الأول، لا تضم لما بعدها، وهذا في العين، وأما في الماشية فتضم الأولى ولو كانت نصابًا لما بعدها.

والفرق أن العين موكلة لضمانة اربابها فيزكونها عند الحول، والماشية للساعي، وهو إنما يخرج في السنة مرة للمشقة عليه وللرفق بأرباب الماشية، وكل فائدة حصلت بعدها تبقى على حولها كانت نصابًا أو دونه على المشهور كالكاملة أولًا من غير نقص، فإنها لا تضم ولا ينظر لما بعدها.

وربما يستغنى عن هذا بقوله إلا بعد حولها كاملة، ويحتمل أن الفوائد الكاملة كل منها لا يضم بعضها لبعض.

ويشتمل كلامه حينئذ على الأقسام الأربعة المنحصر حكم الفائدة فيها:

الأولى: النواقص يضم بعضها لبعض.

والثانية: إذا كانت الأولى ناقصة وما بعدها كامل، وأشار لهما بقوله: وتضم ناقصة.

والثالثة: إذا كانت الأولى كاملة، وما بعدها ناقص، فلا ضم، وكل على حوله، وأفاده بقوله: إلا بعد حولها كاملة.

والرابعة: إذا كانت كل كاملة، وأفاده بقوله: كالكاملة أولًا.

والفائدتان المختلفتان الحول كربيع ورجب مثلًا إن نقصتا معًا عن نصاب، أما بأن كانتا تامتين وبقي من كل خمسة مثلًا وتجر بهما معًا كربح فيهما عشرة تمام النصاب، وحصل هذا الربح عند حول الأولى، وهو ربيع أو قبله في محرم مثلًا، فعلى حوليهما، فيزكي في ربيع عشرة، وفي رجب

<<  <  ج: ص:  >  >>