غيره، خلافًا للشافعي؛ حيث قال: لو نوى غيره؛ كنذر أو وداع .. وقع عن الإفاضة، كذا في "المرقاة".
قال في "الدر المختار": وطواف الزيارة أول وقته بعد طلوع الفجر يوم النحر، وهو في اليوم الأول أفضل، ويمتد وقته إلى آخر العمر؛ فإن أخره عن أيام النحر .. كره تحريمًا، ووجب دم؛ لترك الواجب، وهذا عند الإمكان. انتهى.
والفاء في قوله:(فصلى بمكة الظهر) حرف عطف وتعقيب على (أفاض) أي: صلى ظهر يوم النحر، وفي "المواهب وشرحه": واختلف أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يومئذ؛ أي: يوم النحر: ففي رواية مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة، ولفظه:(فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر)، وكذا قالت عائشة عند أبي داوود وغيره.
وفي حديث ابن عمر في "الصحيحين": (أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنىً)، فهذا يعارض حديث جابر وعائشة.
فرجح ابن حزم في كتاب حجة الوداع له قول عائشة وجابر، وتبعه على ذلك جماعة، بأربعة أوجه:
أولها: لأنهما اثنان، وهما أولى من الواحد.
وثانيها: لأن عائشة أخص الناس به صلى الله عليه وسلم ولها من القرب والاختصاص ما ليس لغيرها.
وثالثها: لأن سياق جابر رضي الله عنه من أولها إلى آخرها .. أتم سياق، وهو أحفظ للقصة وضبطها حتى ضبط جزئياتها حتى أقر منها ما لا يتعلق بالمناسك؛ وهو نزوله في الطريق فبال عند الشعب، وتوضأ وضوءًا خفيفًا، فمن ضبط هذا النادر .. فهو بضبط صلاته الظهر يوم النحر أولى.