للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَيْتِ

===

(فطبخت) تلك البضعات (فأكلا) أي: أكل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي (من لحمها) أي: من لحم القدر (وشربا من مرقها) أي: من مرق القدر، قال المطرزي: الضمير المؤنث يعود إلى القدر؛ لأنها مؤنث سماعي، وقال الطيبي: يحتمل عوده إلى الهدايا.

قال النووي: قالوا: لما كان الأكل من كل واحدة سنةً، وفي الأكل من جميعها كلفةٌ ومشقةٌ .. جعلت في قدر؛ ليكون تناوله من المرق؛ كالأكل من جميعها، وأجمعوا: على أن الأكل من الهدي والضحية ليس بواجب، وفي "المرقاة": والصحيح أنه مستحب، وقيل: واجب؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} (١).

قال القرطبي: إنما فعل هذا؛ ليمتثل قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا}، وهما وإن لم يأكلا من كل بضعة .. فقد شربا من مرق كل ذلك، وخصوصية علي بالمؤاكلة دليل على أنه أشركه في الهدي.

وفيه دليل على أن من حلف على ألا يأكل لحمًا، فشرب مرقه أنه يحنث، وفيه دليل على استحباب أكل الأقل من الهدايا والضحايا، والتصدق بالأكثر، وفيه دليل على جواز أكل المهدي من هدي القران، وقد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا. انتهى من "المفهم".

(ثم) بعدما نحر هديه (أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: ذهب وأسرع ورجع (إلى البيت) لطواف الإفاضة طواف الفرض والركن، ويسمى طواف الإفاضة، وأكثر العلماء ومنهم: أبو حنيفة أنه لا يجوز طواف الإفاضة بنية


(١) سورة الحج: (٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>