(٢٥) - (٤٩) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ
(٧٥) - ٣٣٩ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.
===
(٢٥) - (٤٩) - (باب النهي عن البول في الماء الراكد)
أي: الساكن الذي لا يجري.
* * *
واستدل المؤلف على الترجمة رحمه الله تعالى بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال:
(٧٥) - ٣٣٩ - (١) (حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ). يروي عنه: (م ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقة إمام حجة، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (١٧٥ هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي الزبير) المكي الأسدي، ثقة أو صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يُبال) والغائط من باب أولى (في الماء الراكد) أي: الساكن الغير الجاري.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوضوء (١٨)،