للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِه، وَأَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِه، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ

===

ويجزئ عند مالك النحر في العمرة بمنىً، فإن نحر بغير منىً ومكة في الحج والعمرة .. لم يجز عنده، وجاز عند أبي حنيفة والشافعي بأي موضع كان من الحرم، قالا: والمقصود: مساكين الحرم لا الموضع منه، وأجمعوا على أنه لا يجوز فيما عدا الحرم، ولا يجوز في البيت والمسجد نحر ولا ذبح.

(فنحر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثلاثًا وستين بدنة بيده) الشريفة، وفيه دلالة على أن للمهدي أو المضحي أن يتولى ذلك بيده (وأعطى عليًّا) السكين، وفي رواية مسلم: ثم أعطى عليًّا (فنحر) علي (ما غبر) وبقي من الهدي؛ وهو سبع وثلاثون بدنة، وكانت جملة الهدي: مئة بدنة (وأشركه) أي: أشرك عليًّا (في هديه) أي: في نفس الهدي.

ويحتمل أنه أشركه في نحره، وإعطاؤه ما بقي لعلي رضي الله تعالى عنه لينحرها دليل على صحة النيابة في ذلك، غير أنه روي في غير "كتاب مسلم" أنه إنما أعطاه إياه؛ ليهديها عن نفسه، ويدل عليه قوله: (وأشركه في هديه) وعلى هذا؛ فلا يكون فيه حجة على الاستنابة، وقيل: إنما نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا وستين بدنة؛ لأنها هي التي أتى بها من المدينة؛ كما ذكره الترمذي، وقيل: إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العدد؛ لأنها منتهى عمره، على ما هو الأصح في ذلك، فكأنه أهدى عن كل سنة من عمره بدنة. انتهى من "المفهم".

(ثم) بعدما نحرت البدن (أمر) النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ (من كل بدنة) من المئة (ببضعة) -بفتح الموحدة الثانية وسكون الضاد المعجمة- أي: بقطعة من لحمها (فجعلت) تلك البضعات (في قدر) اسم لآلة الطبخ

<<  <  ج: ص:  >  >>