فلو رمى من أي مكان كان .. صح رميه إذا وقع في موضع الرمي. انتهى من "المفهم".
قال النووي وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي؛ بحيث تكون منىً وعرفات ومزدلفة عن يمينه، ومكة عن يساره، والعزيزية وراء ظهره، والجمرة قدامه، وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة، وقيل: يقف مستقبل القبلة، وكيفما رمى .. أجزأه. انتهى.
وفي "الدر المختار": ورمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ويكره تنزيهًا من فوق. انتهى، وهذا في الزمان الأول، والآن يكون الرمي من كل الجهات.
(ثم) بعدما رمى؛ أي: ثم بعدما فرغ من رمي جمرة العقبة (انصرف) النبي صلى الله عليه وسلم وذهب (إلى المنحر) أي: إلى مجزرة منىً؛ أي: إلى موضع النحر والذبح، قال الزرقاني: هو موضع معروف بمنىً، وكلها منحر؛ كما في الحديث.
قال ابن التين: منحر النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فللنحر فيه فضيلة على غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"هذا المنحر، وكل منىً منحر"، قال مالك: إلا ما خلف العقبة وقديد.
والنحر بمنىً عند مالك له ثلاثة شروط؛ الأول: أن يوقف بالهدي بعرفة، والثاني: أن يكون النحر في أيام منىً، والثالث: أن يكون النحر في الحج لا في عمرة.
فإذا اجتمعت هذه الشروط .. فلا يجوز النحر إلا بمنىً لا بغيرها. انتهى من "المفهم"، وقال القاضي إسماعيل: إنه يجوز أن ينحر بمكة أيام منىً، وقد حكي أنه مذهب مالك، فأما العمرة .. فالنحر فيها بمكة في بيوتها وطرقها وفجاجها.