للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«بَلَى، وَلَكِنْ قِئْتُ» (١).

الدليل الرابع: عن ثوبان قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله قَاءَ فَأَفْطَرَ (٢).

أما دليلهم من المأثور: فاستدلوا بأثر ابن عمر ﴿، قال: «مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاء، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ» (٣).

• القول الآخر: القائلون بأن القيء لا يفطر.

قال ابن قدامة (٤): وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْقَيْءَ لَا يُفْطِرُ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالِاحْتِلَامُ».

واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله .

واستدلوا لذلك بأن الفطر بما يدخل كالأكل والشرب، لا بما يخرج كالقيء.


(١) أخرجه أحمد (٦/ ١٨، ٢٠، ٢١، ٢٢)، وابن ماجه في «السنن» (١٦٧٥) وغيرهما، من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، واختلف على أبي مرزوق: فرُوي عنه عن حنش، عن فضالة بن عبيد، ورُوي عنه عن فضالة، بعدم إثبات حنش. وقد رجح أبو حاتم ذكر حنش كما في «العلل» (١/ ٢٣٨). وهذا الخلاف لا يضر فقد صرح بالتحديث أبو مرزوق من فضالة بن عبيد كما عند أحمد في «المسند» (٦/ ١٨)، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٨١٨)، وقلت: وفى إسناده أبو مرزوق وثقه العجلي، وابن حبان، كذا في الميزان، وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. قال الذهبي: ثقة. والحافظ كذلك.
(٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٥/ ٢٧٦)، والطيالسي في «المسند» (٩٩٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٣٩) وغيرهم، من طرق عن أَبِي الْجُودِيِّ، عَنْ بَلْجٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَهْرِيِّ، عن ثوبان به. وقد ذكر البخاري هذا الحديث، وقال: إسناده ليس بذاك، كما في «التاريخ الصغير» (٢/ ١٤٨)، سئل أبو زرعة، عن أبي شيبة المهري فقال: هو من التابعين، ولا يُعرف اسمه. كما في «الجرح والتعديل» (٩/ ٣٩٠). قال الذهبي في «الميزان» (١/ ٣٥٢): بلج عن أبي شيبة عن ثوبان أن النبي قاء فأفطر، لا يدرى من ذا، ولا من شيخه. قال البخاري: إسناده ليس بمعروف.
(٣) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٠٤)، وغيره، عن نافع، عن ابن عمر به.
(٤) «المغني» (٤/ ٣٦٨).

<<  <   >  >>