توقيفية. والله أعلم.
• المبحث الخامس: التعوذ قبل الفاتحة:
يستحب التعوذ بعد التكبيرات الزوائد في العيدين وقبل قراءة الفاتحة عند الجمهور.
قال عبد الله بن أحمد (١): سمعت أبي يقول: إذا قرأ استعاذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، يقول: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
قال النووي (٢): وأما التعوذ فمذهبنا أنه يقوله بعد التكبيرات الزوائد وقبل الفاتحة.
قال السرخسي (٣): فَأَمَّا التَّعَوُّذُ فَيَأْتِي بِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عَقِيبَ ثَنَاءِ الِافْتِتَاحِ قَبْلَ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ﵀ بَعْدَ الزَّوَائِدِ حِينَ يُرِيدُ الْقِرَاءَةَ؛ لأنها لِلْقِرَاءَةِ عِنْدَهُ.
• المبحث السادس: الجهر بالقراءة في صلاة العيد:
قال النووي (٤): وأجمعت الأمة على أنه يجهر بالقراءة.
وقال الزركشي (٥): ويجهر بالقراءة، وهذا إجماع توارثه الخلف عن السلف، وفي قولهم: إنه كان يقرأ في الأولى بكذا وفي الثانية بكذا - دليل على ذلك.
• المبحث السابع: ما يقرأ في صلاة العيدين:
قال ابن قدامة (٦): لَا نَعْلم خلافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلم في أَنَّهُ يُشْرَعُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ في كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ.
(١) «مسائل عبد الله» (٤٨٦).
(٢) «المجموع» (٥/ ٢١).
(٣) «المبسوط» (٢/ ٤٠).
(٤) «المجموع» (٥/ ١٨).
(٥) «شرح الزركشي» (٤/ ٢٢١).
(٦) «المغني» (٣/ ٢٦٨).