للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا لذلك بما روى أحمد (١) بإسناد صحيح: من حديث ابن عمر قال: كَانَ رَسُولُ الله يَفْصِلُ بَيْنَ الوِتْرِ والشَّفْعِ بِتَسْلِيمَة وَيسْمعناهَا.

وصح ذلك عن ابن عمر (٢) ومعاذ القارئ (٣) والحسن (٤).

الكيفية الثانية: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، وهو مذهب الحنفية (٥).

قال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي خبرًا صحيحًا ثابتًا أنه أوتر بثلاث موصولة، نعم ثبت أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي هل موصولة أو مفصولة. اه.

وقد صح الوتر بثلاث موصولة بتشهد واحد عن عمر بن الخطاب (٦) وأنس (٧)، وعطاء (٨) ومكحول (٩) وعمر بن عبد العزيز (١٠) وغيرهم.

• المطلب الثالث: الوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة:

أخرج مسلم (١١) من حديث عائشة قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ في شَيْءٍ إِلَّا في آخِرِهَا».


(١) «المسند» (٢/ ٧٦).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك (١/ ١٢٥) في «الموطأ» أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلم بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.
(٣) إسناده صحيح: أخرج ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٣) عن نافع قال: رَأَيْنَا مُعَاذًا الْقَارِئَ يُسَلم فِي رَكْعَتَي الْوِتْرِ.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٣) بسند صحيح: كَانَ الْحَسَنُ يُسَلم فِي رَكْعَتَيَ الْوِتْرِ.
(٥) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧١): قال أصحابنا: الوِتْرُ ثَلَاثُ رَكْعَاتْ بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة.
(٦) أخرج ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٤) وغيره عن عمر بن الخطاب أنه أوتر بثلاث ركعات، لم يفصل بينهن بسلام.
(٧) روى ابن أبي شيبة (٦٨٤٠) بسند صحيح عن أنس أنه أوتر بثلاث، لم يسلم إلا في آخرهن.
(٨) أخرج البيهقي (٣/ ٢٩) عن عطاء أَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ، وَلَا يَتَشَهَّدُ إِلاَّ في آخِرِهِنَّ. إسناده حسن.
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٤) عن مكحول أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، لَا يُسَلم إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ. وإسناده صحيح.
(١٠) أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٩٦) أَثْبَتَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوِتْرَ بِالمدِينَةِ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ ثَلَاثًا، لَا يُسَلم إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، وإسناده حسن.
(١١) أخرجه مسلم (١/ ٥٠٨).

<<  <   >  >>