(٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك (١/ ١٢٥) في «الموطأ» أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلم بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.(٣) إسناده صحيح: أخرج ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٣) عن نافع قال: رَأَيْنَا مُعَاذًا الْقَارِئَ يُسَلم فِي رَكْعَتَي الْوِتْرِ.(٤) أخرج ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٣) بسند صحيح: كَانَ الْحَسَنُ يُسَلم فِي رَكْعَتَيَ الْوِتْرِ.(٥) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧١): قال أصحابنا: الوِتْرُ ثَلَاثُ رَكْعَاتْ بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة.(٦) أخرج ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٤) وغيره عن عمر بن الخطاب أنه أوتر بثلاث ركعات، لم يفصل بينهن بسلام.(٧) روى ابن أبي شيبة (٦٨٤٠) بسند صحيح عن أنس أنه أوتر بثلاث، لم يسلم إلا في آخرهن.(٨) أخرج البيهقي (٣/ ٢٩) عن عطاء أَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ، وَلَا يَتَشَهَّدُ إِلاَّ في آخِرِهِنَّ. إسناده حسن.(٩) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٤) عن مكحول أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، لَا يُسَلم إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ. وإسناده صحيح.(١٠) أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٩٦) أَثْبَتَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوِتْرَ بِالمدِينَةِ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ ثَلَاثًا، لَا يُسَلم إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، وإسناده حسن.(١١) أخرجه مسلم (١/ ٥٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute