للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزمام معترضاً - فقيل له: فالخف المـ[ـقـ]ـطوع؟ فقال: هذا أشد.

وقال - أيضاً - في رواية المروذي: أكره المحمل الذي على النعل والعقب، وكان عطاء يقول: فيه دم.

بهذا قال أبو حنيفة، ومالك.

وللشافعي قولان.

دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لبسهما عند عدم النعلين بقوله: "فمن لم يجد النعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين".

فعلق جواز لبس المقطوع بشرط عدم النعلين، فدل على أنه لا يجوز عند عدم الشرط.

فإن قيل: لو كان لبسه بعد قطعه يوجب الفدية، لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم القطع؛ لأن حكمه بعد القطع حكمه قبله، فلما شرط دل على اختلاف الحكم.

قيل له: إنما أباح ذلك عند عدم النعلين، وأجاز لبسهما؛ لأنه يقارب النعلين، ولم يبح ذلك لإسقاط الكفارة.

فإن قيل: فهما بعد القطع في حكم النعلين بدليل امتناع المسح.

قيل له: الخف الذي فيه خرق قدره ثلاث أصابع لا يجوز المسح عليه، ويمنع المحرم من لبسه، وإن لبسه افتدى.

<<  <  ج: ص:  >  >>