والجواب: أن اسم (الشهر) و (الثلاثين يوماً) يتناول ما بين الهلالين، ويتناول ثلاثين يوماً في اليمين.
ثم اتفقوا: أنه لو امتنع من المحلوف عليه ثلاثين يوماً متتابعاً جاز، وإذا امتنع ثلاثين يوماً متفرقة لم يجز، كذلك الاعتكاف.
واحتج بأنه لو قال:(لله على أن اعتكف شهراً بعينه) لم يكن من شرطه التتابع، بدليل: أنه متى ترك شيئاً منه قضاه، ولم يستأنف، فأن لا يكون من شرطه التتابع إذا أبهمه أولى.
والجواب: أن في ذلك روايتين:
إحداهما: يستأنف شهراً متتابعاً.
والثانية: يبني على ما مضى.
نص عليهما في الصيام فيمن نذر صيام شهر بعينه، فأفطر لغير عذر:
فنقل صالح: يتم الشهر الذي أفطر، ويقضي الذي أفطر، ويكفر كفارة يمين.