للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج المخالف بأنها عبادة يجوز تفرقتها، فلا يجب التتابع فيها بمطلق النذر.

دليله: إذا نذر صوم شهر.

وربما قالوا: علقة بمدة مطلقة، فلم يكن من شرطه التتابع كالصوم.

والجواب: أن صوم شهر لا يقع إلا متفرقاً، فلا يجب التتابع فيه بمطلق النذر، وليس كذلك الاعتكاف؛ لأنه يصح إيقاعه في جميع أجزاء الوقت الذي يتضمنه لفظه.

فنظير مسألتنا من الصوم: أن يوجب على نفسه صوم يوم: أنه لا يجوز إلا متصلاً متتابعاً، كالاعتكاف شهراً.

فإن قيل: تتابع الصوم هو المتابعة بين أيامه.

يدل عليه: إذا شرط التتابع وجب، ولم تعتبر الليالي، ولهذا قال: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء:٩٢] وأراد: تتابع أيامه.

قيل له: فهذا هو الديلي؛ لأن عشرة أيام عبارة عن الليالي والأيام، واللفظ تناولها، وما أوجبه يصح في بعضها، فلم يوجب نذره الاتصال؛ لأن التتابع ما لا يتفرق.

وتتابع الصوم هو توالي الأيام، وذلك تفريق من وجه، فلم يلزم بموجب اللفظ ما لم يشرطه.

واحتج بأن اسم (الشهر) و (الثلاثين يوماً) يتناول ما بين الهلالين، ويتناول ثلاثين يوماً متفرقة، وإذا أتى بما يصح أن يتناوله مطلق نذره

<<  <  ج: ص:  >  >>