للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: إنما يكون فيه تنبيه لو أطلق النهي في الطعام، فأما وقد علقه على صفة في الطعام، وهو الكيل والوزن.

وعلى أن هذا يوجب أن يكون تخصيصه للنهي عن بيع الذهب والفضة مثلًا بمثل تنبيهًا على غيرها من الموزونات؛ لأن حاجة الناس إليها أعم، ولما لم يقل هذا، كذلك هاهنا.

والقياس: أن المعقود عليه متعين، فجاز التصرف فيه قبل القبض.

دليله: البضع، والتصرف في البضع قبل القبض أن يخالعها قبل الدخول.

وهذه علة جيدة.

فإن قيل: المقصود بالخلع الفرقة دون العوض.

قيل له: والمقصود بالنكاح البضع دون المهر، ومع هذا لا يجوز التصرف عند الشافعي في المهر قبل قبضه.

فإن قيل: الخلع رفع للعقد، ولهذا يصح تعليقه بمجيء زمان، ويصح بعوض، ورفع العقد لا يفتقر إلى القبض، ألا ترى أن الإقالة تصح في المبيع قبل القبض، ولا يصح بيعه.

قيل: الخلع- وإن كان رفعًا للعقد- إلا أنه قد جعل في حكم المعاوضة بدليل: أنه لا يقف على قدر الصداق، ولا جنسه، ولو كان فسخًا مجردًا لوقف على ذلك، كالإقالة؛ لما كانت فسخًا في الحقيقة، وقفت على قدر الثمن، وعلى جنسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>