فوجه الدلالة: أنه خص الطعام بالنهي، واعتبر أن يكون على صفة، وهي الكيل والوزن، فدل على أن ما عدا هذه بخلافها.
فإن قيل: دليل الخطاب إنما يكون حجة إذا علق على صفة، فأما إذا علق على اسم، فلا يكون حجة، وهاهنا هو معلق على اسم الطعام.
قيل له: هو حجة عندنا، وإن علق على اسم، وقد قال أحمد: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا وصية لوارث) دل على أن غير الوارث تصح الوصية له.
وعلى أن هذا معلق على صفة، وهو قوله:(من اشترى طعامًا بكيل، أو وزن)، وهذا صفة.
فإن قيل: فالدليل والتنبيه إذا اجتمعا كان التنبيه مقدمًا، والتنبيه فيه: أنه لما نهى عن بيع الطعام قبل القبض، وحاجة الناس إليه أعم، فلأن لا يجوز غيره أولى.