فإن قيل: لو استأجر عبدًا شهرًا ليخدمه، فمات العبد، لم يقم غيره مقامه، وإن كان بدلًا عنه.
قيل: نظير موت العبد المستأجر أن يهلك المبيع بأمر من السماء، فيبطل العقد؛ لأنه ليس هناك بدل يرجع إليه، فإن أتلفه متلف بطلت الإجارة أيضًا؛ لأن الجاني لا يضمن قيمة المنفعة المعقود عليها، وإنما يضمن قيمة الرقبة، وحق المستأجر هو في المنفعة، فلهذا بطلت الإجارة؛ لأنه لم يحصل له قيمتها، وفي المبيع قد حصل عوض المبيع، وعوض الشيء يقوم مقامه.
فإن قيل: فلو غصب العبد مدة الإجارة، فإن المؤجر يرجع على الغاصب ببدل المنافع، ومع هذا تنفسخ الإجارة.
قيل: الحكم في الإجارة والحكم في البيع سواء؛ إن تلفت المنافع بأمر سمائي بطلت الإجارة، وهو أن تسقط يد العبد المستأجر بأكله، وإن غصب العبد غاصب حتى انقضت مدة الإجارة كان بالخيار بين أن يفسخ ويرجع بالأجرة، وبين أن يأخذ قيمة المنفعة، وهكذا قال أصحاب الشافعي، ولا فرق بينهما.
وقد أومأ إليه أحمد في رواية مهنا في القصار إذا قصر الثوب، وذهب مقصورًا: فعليه قيمته خامًا، وتسقط القصارة، وإن قوَّمه مقصورًا