للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: يستثني كذا وكذا نخلة، ويريها المشتري، ويكون معلومًا.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك: يجوز.

ونقل عبد الله عنه: أنه قال في رجل يبيع ثمرة أرضه، ويستثني كرًا، أو كرين: لا يكون به بأس.

وظاهر هذا: أنه أجاز ذلك، كما قال مالك.

ونقل عنه في موضع في رجل باع حائطًا: لا يستثني ثلثًا، أو ربعًا، أو كرًا، أو كرين؛ لأنه ليس بمعلوم، ويستثني نخلات معلومات.

وظاهر هذا: أنه منع استثناء الثلث والربع، كما لا يجوز استثناء كر، ولا كرين.

نقل ذلك أبو حفص البرمكي في مجموع له، والصحيح ما حكينا في المذهب.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم.

والمراد بالثنيا: بيع شيء، ويستثني بعضه، فهو عام.

فإن قيل: فقد قال: (إلا أن تعلم)، وهذا معلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>