واحتج المخالف بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر، وجعل العلة فيه النقصان، وهذا المعنى موجود في الرطب [بالرطب].
والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المؤثر في العقد نقصان الرطب عن كمال التمر الموجود في الحال، وهذا لا يوجد في الرطب بالرطب؛ لأنه لا كمال في واحد منهما، ويجري هذا مجرى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لبريرة:(ملكت بضعك فاختاري).
ومعناه: ملكتيه تحت عبد، فاختاري؛ لأن زوجها كان عبدًا.
ولم يعتبر عموم التعليل، كذلك هاهنا؛ لما نهى عن بيع الرطب بالتمر، وعلل فيه بهذا التعليل، يجب أن يكون المراد به: الرطب بالتمر.
واحتج بأن كل ما لم يجز بيع بعضه ببعض عند التفاضل في الكيل، لم يجز بيع بعضه ببعض مع الجهل بالمساواة، كالطعام بالطعام.
والجواب: أنا نقول: إن أردت بقولك: (لم يجز بيعه مع الجهل بالمساواة) حال العقد، فلا نسلم أنه مجهول المساواة حال العقد؛ لأن التساوي موجود كيلًا.