للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما بالآخر، كاللبن باللبن.

يبين صحة هذا، وأن الرطوبة التي في الرطب مقصودة: جواز بيع العرايا، وهو رطب بتمر؛ لأنه يقصد في هذه الحال، كما يقصد اللبن حال رطوبته.

فإن قيل: عامة منافع اللبن توجد حال رطوبته، فاعتبر التساوي في هذه الحال؛ التي هي حال كماله، وعامة منافع الرطب تحصل حال جفافه، فكانت تلك حال الكمال، فاعتبر التساوي فيها.

قيل له: منافع اللبن طريًا توجد حال رطوبته، وكذلك عامة منافع الرطب، فأما الادخار فاللبن والتمر سواء، تؤخذ منافعهما بعد.

ولأنهما قد اتفقا في الصفة والمقدار، أشبه الحنطة بالحنطة، والتمر بالتمر.

ولا يلزم عليه الرطب بالتمر؛ لاختلافهما في الصفة.

ولأنه يجوز بيع بعضه ببعض على صفة الادخار، فجاز على غير صفته.

دليله: الحنطة العفنة بالعفنة، والتمر المسوس بالمسوس.

والقياس على هذا الأصل أجود؛ لأن فيه إسقاط أن التمر والحنطة على هيئة الادخار؛ لأن العفن والمسوس قد خرج عن ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>