للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع أهل الحرب واحد.

ثم يبطل هذا بمن تزوج منهم بخمس نسوة، فيجب أن تكون مأخوذة بالاسترقاق دون العقد، ويجب إذا قتل منهم في دارهم، وبيع جسده بمال أن يملك المال بالاستباحة، ولا يجوز ذلك لما روى ابن المنذر في كتابه عن ابن عباس: أن مشركًا قتل يوم الأحزاب، فبعث المشركون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ابعث إلينا جسده، ونعطيك عشرة آلاف درهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا خير في جسده، ولا ثمنه).

وهذا يدل على أن أخذ المال على ذلك لا يحل.

فإن قيل: هذا كان بالمدينة في الوقت الذي حاصروا النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت دار إسلام.

ولأنه يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك غيظًا لهم، واستخفافًا بهم.

قيل له: النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل العلة في رد ديته؛ لأنه لا خير في جسده، وعلى قولهم العلة فيه أنه كان في دار الإسلام، أو قصد غيظهم، وهذا خلاف الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>