فيكون حجة عليهم، وتكون فائدة التخصيص بدار الحرب؛ ليبين أنها- وإن ما يأخذه المسلم من الحربي في دار الحرب لا يأخذه على وجه البيع؛ لأن بيع درهم بدرهمين لا يجوز، وإنما يأخذه على وجه الاستباحة، وله أن يأخذه على هذا الوجه؛ لأن أموالهم مباحة لنا ما لم يحظره الأمان، فإذا أعطاه درهمين بطيبة نفسه، وأخذ درهمًا، حملنا الأمر على الوجه الذي يجوز، وهو أن ذلك القدر لم يدخل تحت الأمان.
والجواب: أنها في حق من دخل إليهم بأمان دار حظر، وليست بدار إباحة.
وعلى أنها دار إباحة في حق الكفار، فأما المسلمون وأموالهم غير مباحة فيها، والخلاف في المسلمين إذا تبايعوا فيما بينهم، وإذا تبايعوا