(٢) البُخَارِيُّ (٥٧٧٦)، ومُسْلِمٌ (٢٢٢٤).(٣) ضَعِيفٌ. أَبُو دَاوُدَ (٣٩١٩). الضَّعِيفَةُ (١٦١٩).وَالحَدِيثُ هُوَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ وَلَيسَ عَنْ عُقْبَةَ كَمَا تَجِدُهُ فِي مَصْدَرِهِ.وَأَمَّا قَولُ النَّوَوِيِّ ﵀ فِي كِتَابِهِ رِيَاضُ الصَّالِحِينَ (ص ٥٩٣): "حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ"! فَلَيسَ بِصَحِيحٍ.قَالَ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ ﵀: "ضَعِيفُ الإِسْنَادِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ قَالَ: ذُكْرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: فَذَكَرَهُ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ السُّنِّيِّ (١/ ٢٥٥) مِنْ طَرِيقِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ بِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: (عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ) بَدَلَ (عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ)، وَأَظنُّهُ تَصْحِيفًا مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ. وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ -وَإِنْ كَانَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ-، فَإِنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ كَثِيرُ التَّدْلِيسِ؛ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّحَدِيثِ، وَعُرْوَةَ بْنَ عَامِرٍ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي ثِقَاتِ التَّابِعِينَ؛ فَالحَدِيثُ مُرْسَلٌ، وَقِيلَ: إِنَّ لَهُ صُحْبَةً، وَقَالَ الحَافِظُ فِي (التَّهْذِيبِ): أَثْبَتَ غَيرُ وَاحِدٍ لَهُ صُحْبَةً، وَشَكَّ فِيهِ بَعْضُهُم، وَرِوَايَتُهُ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ لَا تَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ صَحَابيًّا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رِوَايَةَ حَبِيبٍ عَنْهُ مُنْقَطِعَةٌ. وَقَالَ فِي (الإِصَابَةِ) بَعْدَ أَنْ سَاقَ الحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيرِهِ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّ حَبِيبَ كَثِيرُ الإِرْسَالِ". الضَّعِيفَةُ (١٦١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute