للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: قَالَ بَعْضُهُم: إِنَّ المَنْهِيَّ فِي الحَدِيثِ هُوَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي القَبْرِ نَفْسِهِ؛ وَلَيسَ فِي المَقْبَرَةِ (١)! فَمَا الجَوَابُ؟

الجَوَابُ مِنْ أَوجُهٍ:

١ - إِنَّ السُّنَّةَ دَلَّتْ فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ عَلَى المَنْعِ مِنَ الصَّلَاةِ فِي المَقْبَرَةِ نَفْسِهَا، مِنْهَا: ((الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الحَمَّامَ وَالمَقْبُرَةَ)) (٢).

٢ - إِنَّ الحَدِيثَ نَفْسَهُ وَرَدَ بِلَفْظِ: ((المَقَابِرِ)) كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ من حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ بِلَفْظِ: ((لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ؛ إِنَّ الشَّيطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ)) (٣).

٣ - جَعْلُ عِلَّةِ الحَدِيثِ أَنَّ المَيِّتَ لَا يُصَلِي! مَرْدُودٌ مِنْ جِهَتَينِ:

أ- أَنَّ الصَّلَاةَ فِي القَبْرِ غَيرُ مَعْهُودَةٍ أَبَدًا، بَلْ وَلَيسَتْ بِمُسْتَطَاعَةٍ أَصْلًا، فَكَيفَ يُؤْتَى بِالنَّهْي عَنْهَا! فَهُوَ مِنَ النَّهْي عَنِ المُحَالِ.

ب- قَدْ ثَبَتَ بِأَحَادِيثَ أَنَّ المَوُتَى يُصَلُّونَ فِي قُبُورِهِم.

مِنْهَا: ((الأَنْبِيَاءُ أَحْياءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ)) (٤).


(١) وَيَكُونُ عِنْدَهُم مَعْنَى الحَدِيثِ بِتَمَامِهِ: "لَا تَجْعَلُوا بُيوتَكُم كَالقَبْرِ لَا تُصَلُّونَ فِيهِ، بَلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُم لِأَنَّ المَوتَى لَا يُصَلُّونَ"!
(٢) صَحِيحٌ. أَبُو دَاوُدَ (٤٩٢) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا. صَحِيحُ الجَامِعِ (٢٧٦٧).
(٣) مُسْلِمٌ (٧٨٠).
وَفِي البُخَارِيِّ (٤٣٢) بِلَفْظِ: ((اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا))؛ وَتَرْجَمَ لَهُ البُخَارِيُّ بِقَولِهِ: "بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي المَقَابِر".
(٤) صَحِيحٌ. أَبُو يَعْلَى (٦٨٨٨) عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا. الصَّحِيحَةُ (٦٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>