للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعَالَى بِهِ، وَإنَّمَا هُوَ ظَنٌّ، وَالظَّنُّ لَيسَ بِعِلْمٍ يَقِينِيٍّ (١).

وَأَخِيرًا لِتَمَامِ الفَائِدَةِ؛ فَإِنَّ مَعْنَى كَونِهِ مُرْسَلًا هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ مَا يُعْرَفُ بِالطَّيِّ وَالنَّشْرِ فِي لِسَانِ العَرَبِ، فَيَكُونُ المَعْنَى: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، وَلَا أَلْهَمْنَا مِنْ مُحَدَّثٍ؛ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ"، كَمَا فِي قَولِ الشَّاعِرِ: "يَا لَيتَ زَوجَكِ قَدْ غَدَا … مُتَقَلِّدًا سَيفًا وَرُمْحًا" فَهُوَ كَمَا لَو قَالَ: مُتَقَلِّدًا سَيفًا وَحَامِلًا رُمْحًا (٢).


(١) وَقَدْ ذَهَبَ ابْنُ القَيِّمِ إِلَى أَنَّ التَّحْدِيثَ أَخَصُّ مِنَ الإِلْهَامِ، فَقَالَ : "التَّحْدِيثُ أَخَصُّ مِنَ الإِلْهَامِ؛ فَإِنَّ الإِلْهَامَ عَامٌّ لِلمُؤْمِنِينَ بِحَسْبِ إِيمَانِهِم، فّكُلُّ مُؤْمِنٍ فَقَدَ أَلْهَمَهُ اللهُ رُشْدَهُ الَّذِي حَصَلَ لَهُ بِهِ الإِيمَانُ، فَأَمَّا التَّحْدِيثُ؛ فَالنَّبِيُّ قَالَ فِيهِ: ((إنْ يِكُنْ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ أَحَدٌ؛ فَعُمَرُ)) يَعْنِي مِنَ المُحَدَّثِينَ، فَالتَّحْدِيثُ إِلْهَامٌ خَاصٌّ وَهُوَ الوَحْيُ إِلَى غَيرِ الأَنْبِيَاءِ". مَدَارِجُ السَّالِكِينَ (١/ ٦٨).
قُلْتُ: وَعَلَى كُلٍّ؛ فَإِنَّ الإِلْهَامِ وَالتَّحْدِيثَ لَيسَ بِعِلْمٍ يَقينيٍّ.
(٢) أَفَادَهُ الإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ شَرْحُ مُشْكِلِ الآثَارِ (٤/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>