للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَاجَةٌ، كَتَأْكِيدِ أَمْرٍ أَو تَعْظِيمِ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّعْظِيمَ أَو كَانَ فِي دَعْوَى عِنْدَ الحَاكِمِ وَكَانَ صَادِقًا" (١).

- قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيمَانَكُمْ﴾ فِيهِ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ:

١ - النَّهْيُ عَنْ كَثْرَةِ الحَلِفِ.

٢ - أَنَّ مَنْ حَلَفَ؛ فَلْيُوَفِّ وَلَا يَحْنُثْ فِيهَا.

٣ - أَنَّ مَنْ حَنَثَ فِيهَا؛ فَلَا يَتْرُكْهَا دُونَ تَكْفِيرٍ.

وَالمُصَنِّفُ أَرَادَ مِنَ الآيَةِ المَعْنَى الأَوَّلَ -وَإِنْ كَانَ الجَمِيعُ مَشْمُولًا بِالآيَةِ-، وَذَلِكَ لِأَنَّ حَاصِلَ المَعَانِي الثَّلَاثَةِ تَعْظِيمُ اللهِ تَعَالَى.

- الأَفْضَلُ فِي مَنْ حَلَفَ عَدَمُ الحِنْثِ بِاليَمِينِ إِلَّا لِمَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ: كَأَنْ يَكُونَ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ مُحَرَّمٍ أَو مَكْرُوهٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَينَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٤].

أَو أَنْ يَأْتِيَ مَا هُوَ خَيرٌ مِنْهُ، كَمَا فِي الحَدِيثِ: ((وَاللَّهِ -إِنْ شَاءَ اللهُ- لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيتُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا)) (٢).

- قَولُهُ: ((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُم وَلَا … )) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الكَبَائِرِ.

- قَولُهُ: ((لَا يُكَلِّمُهُم)) المُرَادُ بِنَفي الكَلَامِ هُنَا كَلَامُ الرِّضَا، أَمَّا كَلَامُ العَرْضِ وَالتَّوبِيخِ وَالحِسَابِ؛ فَإِنَّ هَذَا الحَدِيثَ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ، وَفِي الحَدِيثِ: ((مَا مِنْكُمْ


(١) فَتْحُ البَارِي (١١/ ٥٢٩).
(٢) البُخَارِيُّ (٣١٣٣)، وَمُسْلِمٌ (١٦٤٩) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>