للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الشَّيخُ العَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ : "أَمَّا إِنْ كَانَ لَا ظِلَّ لَهُ كَالتَّصْوِيرِ الشَّمْسِيِّ فِي القِرْطَاسِ وَنَحْوِهِ؛ هَذَا أَيضًا مُحَرَّمٌ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ لِعُمُومِ الأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ، فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَعَاطَى شَيئًا مِن ذَلِكَ، وَلَيسَ مَعَ مَنْ أَجَازَ التَّصْوِيرَ الشَّمْسِيَّ حُجَّةٌ، بَلْ هُوَ قَولٌ بَاطِلٌ لَا وَجْهَ لَهُ، فَالتَّصْوِيرُ كُلُّهُ مَمْنُوعٌ؛ فِي القِرْطَاسِ أَوْ فِي الأَلْوَاحِ أَوْ فِي المَلَابِسِ أَوْ فِي الجُدْرَانِ أَوْ غَيرِ ذَلِكَ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ غَيرِ ذَلِكَ.

وَالوَاجِبُ طَمْسُ الصُّوَرِ إِذَا وُجِدَتْ بِقَطْعِ رُؤُوسِهَا أَوْ مَحْوِهَا بِالكُلِّيَّةِ، لِقَولِهِ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ لِعَلِيٍّ : ((لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا))، وَلِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الكَعْبَةَ عَامَ الفَتْحِ مَحَا جَمِيعَ الصُّوَرِ الَّتِي فِي الكَعْبَةِ، وَكَسَرَ الأَصْنَامَ، وَأَخَذَ مَاءً وَثَوبًا فَمَسَحَ بِهِ مَا بِجُدْرَانِ الكَعْبَةِ مِنَ الصُّوَرِ.

لَكِنْ إِذَا أُكْرِهَ الإِنْسَانُ عَلَى الصُّورَةِ لِأَخْذِ التَّابِعِيَّةِ -الحَفِيظَةِ- مَثَلًا أَوْ لِأَسْبَابٍ أُخْرَى لَيسَ لَهُ فِيهَا اخْتِيَارٌ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى ذَلِكَ كَالتَّابِعِيَّةِ وَالشَّهَادَةِ العِلْمِيَّةِ وَقِيَادَةِ السَّيَّارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُلْزَمُ بِهِ وَلَيسَ لَهُ مَنْدُوحَةٌ عَنْهُ؛ فَلَا حَرَجَ عَلَيهِ إِذَا أَخَذَ ذَلِكَ مِن أَجْلِ الضَّرُورَةِ وَهُوَ لَا يُحِبُّ ذَلِكَ وَلَا يَرْضَى ذَلِكَ؛ لَكِنْ لِأَجْلِ الحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ إِلَى هَذَا الشَّيءِ. وَاللهُ وَلِيُّ التَّوفِيقِ" (١).

تَنْبِيهٌ:

وَأَمَّا مَا نُسِبَ إِلَى الشَّيخِ الفَاضِلِ ابْنِ عُثَيمِينَ مِنْ إِبَاحَةِ التَّصْوِيرِ الفُوتُوغَرَافِيِّ مُطْلَقًا! فَهُوَ كَذِبٌ وَزُورٌ عَلَيهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ صَحِيحٌ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرْهُ مِنْ جُمْلَةِ


(١) فَتَاوَى نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ (شريط: ٨٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>