للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ , يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ (١) " (٢)


(١) قَوْله " يَسُوق النَّاس بِعَصَاهُ " كِنَايَةٌ عَنْ غَلَبَتِهِ عَلَيْهِمْ , وَانْقِيَادِهِمْ لَهُ، وَلَمْ يُرِدْ نَفْسَ الْعَصَا، لَكِنْ فِي ذِكْرِهَا إِشَارَةٌ إِلَى خُشُونَتِهِ عَلَيْهِمْ , وَعَسْفه بِهِمْ، وَلَعَلَّهُ جَهْجَاه , الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث الْآخَر , وَأَصْلُ الْجَهْجَاه: الصَّيَّاح , وَهِيَ صِفَةٌ تُنَاسِب ذِكْرَ الْعَصَا.
وَاسْتُدِلَّ بِقَصِّهِ الْقَحْطَانِيِّ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِي غَيْرِ قُرَيْش، وَأَجَابَ اِبْن الْعَرَبِيّ: بِأَنَّهُ إِنْذَارٌ بِمَا يَكُونُ مِنْ الشَّرِّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ , مِنْ تَسَوُّرِ الْعَامَّةِ عَلَى مَنَازِلِ الِاسْتِقَامَة، فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ , لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُدَّعَى، وَلَا يُعَارِضُ مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ الْأَئِمَّة مِنْ قُرَيْش. فتح الباري (ج ٢٠ / ص ١٢٦)
(٢) (خ) ٣٣٢٩ , (م) ٢٩١٠