للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ (١) فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ") (٢) وفي رواية: (" مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ يَرُدُّ) (٣) (قَدَمَيْهِ) (٤) (فَوَقَعَ فَمَاتَ) (٥) (فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (٦)) (٧) (وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَمَا يَرْتَجُّ (٨) فَمَاتَ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (٩) ") (١٠)


(١) هو السَّتْر وَالْحِجَاب الَّذِي يَكُون عَلَى السَّطْحِ , يَمْنَعُ الْإِنْسَانَ مِنْ التَّرَدِّي وَالسُّقُوط. عون المعبود (ج١١ص ٨٢)
(٢) (د) ٥٠٤١ , صَحِيح الْجَامِع: ٦١١٣ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٠٧٦
(٣) (حم) ٢٠٧٦٨ , (خد) ١١٩٢
(٤) (حم) ٢٢٣٨٧
(٥) (حم) ٢٠٧٦٧ , (خد) ١١٩٤
(٦) قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود: يُرِيد أَنَّهُ إِنْ مَاتَ فَلَا يُؤَاخَذُ بِدَمِهِ.
وَقِيلَ: إِنَّ لِكُلٍّ مِنْ النَّاسِ عَهْدًا مِنْ الله تَعَالَى بِالْحِفْظِ وَالْسَّلَامَة , فَإِذَا أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَة , اِنْقَطَعَ عَنْهُ. عون المعبود - (١١/ ٨٢)
(٧) (حم) ٢٠٧٦٨ , (خد) ١١٩٢ , ١١٩٤ , انظر الصَّحِيحَة: ٨٢٨ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٠٧٨
(٨) أَيْ: هاج الموج وارتفع.
(٩) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمَبِيتِ عَلَى السُّطُوحِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا حَائِطٌ، وَعَلَى عَدَمِ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي أَوْقَاتِ اضْطِرَابِهِ. نيل الأوطار - (٧/ ٢٤٨)
قلت: وفيه دليل على أن كلَّ من عرَّض نفسه للهلاك , كمن قاد السيارة بسرعة عالية جدا، أو قتله التدخين , أو المُسْكر , فربما يكون حكمه مشابها لحكم من ذُكِروا في الحديث. ع
(١٠) (حم) ٢٠٧٦٨ , (خد) ١١٩٢ , ١١٩٤