للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(س) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ , وَيَقُولُ: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا , فلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا " (١)


(١) (س) ٥١٣٦ , (حم) ١٧٣٤٨ , (حب) ٥٤٨٦ , (ك) ٧٤٠٣ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٧٧٢ , ٢٠٦٣ , الصَّحِيحَة: ٣٣٨
وقال الألباني: قال السندي في حاشيته على النسائي: قَوْله (أَهْلَه الْحِلْيَة) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمْنَع أَزْوَاجَه الْحِلْيَة مُطْلَقًا , سَوَاء كَانَ مِنْ ذَهَب أَوْ فِضَّة , وَلَعَلَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِهِمْ لِيُؤْثِرُوا الْآخِرَة عَلَى الدُّنْيَا , وَكَذَا الْحَرِير.
وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَهْلِ: الرِّجَالُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ , فَالْأَمْر وَاضِح.
قلت: هذا الاحتمال بعيد غير مُتبادَر , فالاعتماد على ما ذكره أولا والله أعلم.
وأقول: فهذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه الحديث المشهور الذي سبق آنفا من إباحة الحرير لسائر النساء، إِلَّا أنه قد يُقال: إن الأولى بهنَّ الرغبةُ عنه وعن الحلية مطلقا , تشبُّها بنسائه صلى الله عليه وسلم لا سيما وقد ثبت عنه أنه قال: " ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر ". أ. هـ