وقال الألباني: قال السندي في حاشيته على النسائي: قَوْله (أَهْلَه الْحِلْيَة) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمْنَع أَزْوَاجَه الْحِلْيَة مُطْلَقًا , سَوَاء كَانَ مِنْ ذَهَب أَوْ فِضَّة , وَلَعَلَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِهِمْ لِيُؤْثِرُوا الْآخِرَة عَلَى الدُّنْيَا , وَكَذَا الْحَرِير. وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَهْلِ: الرِّجَالُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ , فَالْأَمْر وَاضِح. قلت: هذا الاحتمال بعيد غير مُتبادَر , فالاعتماد على ما ذكره أولا والله أعلم. وأقول: فهذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه الحديث المشهور الذي سبق آنفا من إباحة الحرير لسائر النساء، إِلَّا أنه قد يُقال: إن الأولى بهنَّ الرغبةُ عنه وعن الحلية مطلقا , تشبُّها بنسائه صلى الله عليه وسلم لا سيما وقد ثبت عنه أنه قال: " ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر ". أ. هـ