وقيل: التي لا ماء بها ولا أنيس.(٢) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْفَلَاةِ مَعَ تَمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُود , وَأَنَّهَا تَعْدِلُ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي جَمَاعَة. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٧٩)والْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى الِانْفِرَاد , لِأَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنْ قَوْله " صَلَّاهَا " إِلَى مُطْلَقِ الصَّلَاة , لَا إِلَى الْمُقَيَّدِ بِكَوْنِهَا فِي جَمَاعَة، وَلِأَنَّهُ جَعَلَ فِيهَا صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ مُقَابِلَةً لِصَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَة. نيل الأوطار - (ج ٥ / ص ٢٧)(٣) (د) ٥٦٠ , (ك) ٧٥٣ , (يع) ١٠١١ , صَحِيح الْجَامِع: ٣٨٢٤ , الصَّحِيحَة: ٣٤٧٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute