(٢) أَيْ: إن استحلَّ , وإلا فهو زجْرٌ وتخويف. ومذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلا بأجله. وأن القاتلَ لا يَكْفُرُ , ولا يُخَلَّدُ في النار , وإن مات مُصِرًّا , وأن له توبة , والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر , وبالقَوَد أو العفو , لا تبقى مُطالبة أُخروية , ومن أَطلق بقاءَها , أراد بقاءَ حقِّ الله , إذ لا يَسقط إلا بتوبة صحيحة , والتمكين من القَوَد لا يُؤَثِّر إلا إن صحبه نَدَمٌ من حيث الفعل , وعَزْمٌ أن لا يعود. فيض القدير - (ج ١ / ص ٩٤) (٣) أخرجه محمد بن حمزة الفقيه في " أحاديثه " (ق ٢١٥/ ٢) , والواحدي في " الوسيط " (١/ ١٨٠ / ٢) , والضياء في " المختارة " (١٢٧/ ١) , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٣ , الصَّحِيحَة: ٦٨٩