للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(خ م) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ (١) إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا) (٢) (حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي) (٣) (تَجْعَلُهَا) (٤) (فِي فَمِ امْرَأَتِكَ (٥) ") (٦)


(١) أَيْ: مَا عِنْدَ اللهِ مِنْ الثَّوَاب. (فتح - ح٥٦)
(٢) (خ) ٣٠٥٦
(٣) (خ) ٢٥٩١
(٤) (خ) ٣٧٢١
(٥) قَالَ النَّوَوِيّ: تَمْثِيلُهُ بِاللُّقْمَةِ مُبَالَغَةٌ فِي تَحْقِيقِ هَذِهِ الْقَاعِدَة؛ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ الْأَجْرُ فِي لُقْمَةٍ وَاحِدَةٍ لِزَوْجَةٍ غَيْرِ مُضْطَرَّة , فَمَا الظَّنُّ بِمَنْ أَطْعَمَ لُقَمًا لِمُحْتَاجٍ، أَوْ عَمِلَ مِنْ الطَّاعَاتِ مَا مَشَقَّتُهُ فَوْقَ مَشَقَّةِ ثَمَنِ اللُّقْمَةِ , الَّذِي هُوَ مِنْ الْحَقَارَةِ بِالْمَحَلِّ الْأَدْنَى. أ. هـ
وَتَمَامُ هَذَا أَنْ يُقَال: وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ , مَعَ مُشَارَكَةِ الزَّوْجِ لَهَا فِي النَّفْعِ بِمَا يُطْعِمُهَا, لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَثِّرُ فِي حُسْنِ بَدَنِهَا, وَهُوَ يَنْتَفِعُ مِنْهَا بِذَلِكَ وَأَيْضًا فَالْأَغْلَبُ أَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَى الزَّوْجَةِ يَقَعُ بِدَاعِيَةِ النَّفْس، بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مُجَاهَدَتِهَا. (فتح - ح٥٦)
(٦) (خ) ٣٠٥٦ , (م) ٥ - (١٦٢٨)