(٢) (خ) ٣٠٥٦(٣) (خ) ٢٥٩١(٤) (خ) ٣٧٢١(٥) قَالَ النَّوَوِيّ: تَمْثِيلُهُ بِاللُّقْمَةِ مُبَالَغَةٌ فِي تَحْقِيقِ هَذِهِ الْقَاعِدَة؛ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ الْأَجْرُ فِي لُقْمَةٍ وَاحِدَةٍ لِزَوْجَةٍ غَيْرِ مُضْطَرَّة , فَمَا الظَّنُّ بِمَنْ أَطْعَمَ لُقَمًا لِمُحْتَاجٍ، أَوْ عَمِلَ مِنْ الطَّاعَاتِ مَا مَشَقَّتُهُ فَوْقَ مَشَقَّةِ ثَمَنِ اللُّقْمَةِ , الَّذِي هُوَ مِنْ الْحَقَارَةِ بِالْمَحَلِّ الْأَدْنَى. أ. هـوَتَمَامُ هَذَا أَنْ يُقَال: وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ , مَعَ مُشَارَكَةِ الزَّوْجِ لَهَا فِي النَّفْعِ بِمَا يُطْعِمُهَا, لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَثِّرُ فِي حُسْنِ بَدَنِهَا, وَهُوَ يَنْتَفِعُ مِنْهَا بِذَلِكَ وَأَيْضًا فَالْأَغْلَبُ أَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَى الزَّوْجَةِ يَقَعُ بِدَاعِيَةِ النَّفْس، بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مُجَاهَدَتِهَا. (فتح - ح٥٦)(٦) (خ) ٣٠٥٦ , (م) ٥ - (١٦٢٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute