(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ , فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ " , قَالُوا: لَا , قَالَ: " هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ " , قَالُوا: لَا , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَوْفِ بِنَذْرِكَ , فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ , وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ " (١)
(١) (د) ٣٣١٣ , (جة) ٢١٣٠ , (حم) ٢٧١١١ , (هق) ١٩٩٢٦ , (ش) ١٢٤٣٨
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute