للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ (١) " (٢)


(١) الْمُمْرِض: صَاحِب الْإِبِل الْمِرَاض، وَالْمُصِحّ: صَاحِب الْإِبِل الصِّحَاح، فَمَعْنَى الْحَدِيث: لَا يُورِدُ صَاحِبُ الْإِبِلِ الْمِرَاضِ إِبِلَهُ عَلَى إِبِلِ صَاحِبِ الْإِبِل الصِّحَاح؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَهَا الْمَرَضُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ الَّذِي أَجْرَى بِهِ الْعَادَةَ لَا بِطَبْعِهَا، فَيَحْصُلُ لِصَاحِبِهَا ضَرَرٌ بِمَرَضِهَا. (النووي - ج ٧ / ص ٣٧٣)
(٢) (خ) (٥٤٣٧) , (م) (٢٢٢١)