للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د ك) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَلْبَسَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ وفي رواية: (فِي لِحَافٍ) (١) وَلَا تَوَشَّحُ بِهِ (٢) وَالْآخَرُ: أَنْ تُصَلِّيَ فِي سَرَاوِيلَ لَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ " (٣)


(١) (د) ٦٣٦
(٢) قَوْلُهُ: (لَا يَتَوَشَّح بِهِ): قَالَ فِي الْمَجْمَع: التَّوْشِيح أَنْ يَأخُذ طَرَف ثَوْب أَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ الْأَيْمَن مِنْ تَحْت يَده الْيُسْرَى , وَيَأخُذ طَرَفه الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى الْأَيْسَر تَحْت يَده الْيُمْنَى، ثُمَّ يَعْقِدهُمَا عَلَى صَدْره، وَالْمُخَالَفَة بَيْن طَرَفَيْهِ وَالِاشْتِمَال بِالثَّوْبِ بِمَعْنَى التَّوْشِيح. اِنْتَهَى عون المعبود - (ج ٢ / ص ١٥٦)
(٣) (ك) ٧٧١٤ , (د) ٦٣٦، والصَّحِيحَة: ٢٩٠٥ , ثم قال الألباني: وروى الخطيب عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: " فقه هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في السروال وحده ". قلت: فهو بمعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إِلَّا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود ". أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (٦٤٥) أ. هـ