للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتقدر في زماننا بعملة البلد الرائجة بالعدل؛ لعموم (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) (النحل: ٩٠).

ولا يلزم الإبل إلا على أهلها للنص «إن الإبل قد غلت» (١).

والدية تجب في الخطأ للقتيل المؤمن، وكذا للقتيل غير المؤمن وهو من أهل الموادعة والعهد والأمان (وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً) (النساء: ٩٢).

فإن كان المقتول في بلد حرب فلا دية له ولو كان مؤمنا وتلزم الكفارة (فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ) (النساء: ٩٢).

وهذه الأحكام عامة لذكر وأنثى، فتنصيف دية المرأة خلاف الأصل لعدم الفارق الصحيح في الآية.

ولم يرد نص صحيح صريح من السنة في تنصيف دية المرأة سوى الآثار الشاهد بعضها لبعض مع عمل أو فتوى الأمة.


(١) - قلت: الحديث أخرجه أبو داود بسند حسن برقم ٤٥٦٦ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفى شاة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة». قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفى اليد إذا قطعت نصف العقل وفى الرجل نصف العقل وفى المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها فإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا». قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم .. قال أبو داود محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>