للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الاستثناء (إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) (الفرقان: ٧٠) فهو فيمن عمل بشروطه، وداوم على ذلك حتى الموت، فإنه لا مفر من القول بدخوله في عباد الرحمن.

هذا بخصوص ما بينه وبين الله.

أما بحق العباد فالقصاص إلا إن عفوا.

والدية لهم إسقاطها بالرضى من كافة من يرثها (١).

والدية واجبة على كل قاتل مؤمنا خطأ أو غير مؤمن، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو عاقلا، بالغا أو غير بالغ؛ للعموم المستفاد من (وَمَن قَتَلَ).

فعلى هؤلاء دية.

وإطلاق النص يفيد الجماعة والواحد؛ لأن «من» تفيد ذلك.

ففي حال الجماعة يقتلون شخصا خطأً (وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ).

وهل الدية على كل شخص كاملة، أو هي عليهم جميعا كاملة؟ احتمال يرجحه المعطوف (فَمَن لَّمْ يَجِدْ) أي الرقبة (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) ولا بد أن يكون على كل واحد.

فإن مات قبل الصيام فوليه مقامه، ولا يجوز صيام أولياء متعددين لشرط التتابع بخلاف قضاء رمضان.

ويضعف الوجه أن الدية حق العباد، والمفروض إيفاؤها بكمالها ولو من سائر العصبات بخلاف الصوم والرقبة فلا يكون إلا على من وجب عليه.

فالجماعة يقتلون خطأ عليهم دية واحدة.

وفرض تسليم الدية إلى أهل المقتول للنص (مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ).

وشرط تسليمها لهم إلى أيديهم للنص؛ فلو استلمها محكمون لم يقع حتى تصل إلا إن رضي أهل المقتول أو جرى به عرف.

والدية تقديرها منصوص في خمسة أمور: الإبل وهي الأصل، والذهب والفضة والبقر والغنم.


(١) - وبسط هذا في محله لأن غرضنا هنا الأمور المالية وفي فقه الجريمة ذلك إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>