١٣) سلطان الحاكم مستمد من سلطان وقوة الأمة، فلا يستعمله إلا لصالح الأمة، أما هو حقيقة فهو فرد كغيره لا سلطان له.
١٤) الولاية العامة الأصل فيها البيعة العامة.
١٥) الأصل الشرعي أن الظالم لا ولاية له ابتداء ولا دواما؛ لأنه أبطل المقصد الشرعي من ولايته، وهو دفع الظلم والفساد، وخلعه أو نزعه من الولاية مسألة أخرى خاضعة للشروط والنظر الشرعي، وهو مستحق للخلع بإجماع.
١٦) الصبر على الحاكم الظالم استثناء وليس أصلا في وضع معين من أجل مصلحة الجماعة لا اعترافا بشرعية الظالم.
١٧) سياسة إيجاد توازن القوة مع القوى عالميا مفروضة شرعا على الدولة والأمة (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ)(الأنفال: ٦٠).
١٩) رد البغي والعدوان على الدولة والأمة والفرد أمر مشروع وجوباً (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ)(الشورى: ٣٩)، مع وجوب المماثلة في الرد بلا زيادة (وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا)(الشورى: ٤٠)، وإمكان العفو من قوة لا من وهن (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)(الشورى: ٤٠).
٢٠) لا يجوز شرعا وجود طبقية قانونية في إطار الدولة المسلمة «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»(١)، ولا حصانة لأحد في جناية، أو جريمة، أو مخالفة.
٢١) المقصد الشرعي للولاية دفع الظلم ومظاهر الفساد في الأرض وإقامة المصالح العامة الراجحة الدينية والسياسية والسيادية والاقتصادية والأمنية والعلمية والاجتماعية والإنسانية.