والربع فرض اثنين: فرض الزوج من زوجته مع الفرع الوارث، وفرض الزوجة فأكثر مق تركة زوجها مع عدمه.
والثمن فرض الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث، ذكرًا كان أو أنثى منها أو من غيرها.
والثلثان فرض أربعة: البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين الشقيقتين، والأختين للأب فأكثر، إذا لم يكن معهن معصب.
والثلث فرض اثنين: فرض ولدي الأم، ذكرين أو أنثيين أو مختلفين فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأُنثاهم، وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت، ولا جمع من الإخوة والأخوات.
لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي.
والسدس فرض سبعة: فرض الأم مع الفرع الوارث، أو مع جمع من الإخوة والأخوات اثنين فأكثر، وفرض الجدة فأكثر، إلى ثلاث فقط إن تساوت، كأم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب مع عدم الأم، وفرض ولد الأم ذكرًا كان أو أنثى، وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب تكملة الثلثين، مع عدم المعصب (١)، وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة، وفرض الأب مع الفرع الوارث، وفرض الجد كذلك، ولا ينزلان عنه، وقد يكون عائلًا.
* * *
(١) المعصب بالكسر: واحد العصبة، وهم الأقارب من جهة الأب؛ لأنهم يعصبونه ويتعصب بهم، أي: يحيطون به ويشتد بهم. انظر: مادة عصب في النهاية (٣/ ٢٤٥).