(١) لأنَّه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٤). (٢) أي: وقت لزوم الوصايا واستحقاقها، وثبوت ولاية وقبولها وردها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٥). (٣) لأنها لازمة في حياة المريض. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٥). (٤) أي: حكمها حكمه، فلو حابى بأكثر من ثلث ماله بطلت فيما زاد، أو حابى وارثه بطلت تصرفاته في قدر المحاباة معه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٥). (٥) لأنَّه لا تبرع فيه؛ إذ التبرع بالعطية والإتلاف، وهذا ليس بواحد منها، والعتق ليس من فعله، ولا يتوقف على اختياره، فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع، فيكون من رأس المال. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٨). (٦) لأن شرط الإرث الحرية، ولم تسبق الموت، فلم يكن أهلًا للإرث حينئذ. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٩). (٧) لوجود شرط الإرث، وهو الحرية، وعتقه ليس وصية تتوقف على إجازة الورثة. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٩).