للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند هيجانه، أو حبس لقتل، ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث شيء، ولا بما فوق الثلث لأجنبي إلا بإجازة الورثة، إن مات منه كوصية، فإن عوفي فكالصحيح، ومن امتد مرضه بابتداء سل أو انتهاء فالج ولم ينقطع بفراش فعطاياه من كل ماله (١)، فإن لزم الفراش فكوصية ويعتبر الثلث عند موته لأنَّه وقت الاستحقاق (٢)، فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية (٣)، ونماؤها من القبول إلى الموت تبع لها، ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس مال، والمحاباة كعطية (٤).

ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول بالعطية، ولا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك فيها من القبول، بخلاف الوصية فلا تملك قبل الموت، وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته عتقا من رأس المال (٥) وورثا، ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث (٦)، ولو قال: أنت حر آخر حياتي عتق وورث (٧).


= الإنسان والحيوان، ويُصنف كأحد الأمراض المحجرية الخطيرة، أنواعه ثلاثة: الدملي والرئوي والتسممي، انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(١) لأنَّه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٤).
(٢) أي: وقت لزوم الوصايا واستحقاقها، وثبوت ولاية وقبولها وردها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٥).
(٣) لأنها لازمة في حياة المريض. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٥).
(٤) أي: حكمها حكمه، فلو حابى بأكثر من ثلث ماله بطلت فيما زاد، أو حابى وارثه بطلت تصرفاته في قدر المحاباة معه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٥).
(٥) لأنَّه لا تبرع فيه؛ إذ التبرع بالعطية والإتلاف، وهذا ليس بواحد منها، والعتق ليس من فعله، ولا يتوقف على اختياره، فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع، فيكون من رأس المال. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٨).
(٦) لأن شرط الإرث الحرية، ولم تسبق الموت، فلم يكن أهلًا للإرث حينئذ. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٩).
(٧) لوجود شرط الإرث، وهو الحرية، وعتقه ليس وصية تتوقف على إجازة الورثة. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٩).

<<  <   >  >>