(١) ذهب الحنفية إلى كراهة استعمال الحصاة المرمي بها في الرمي مرة أخرى، وذهب الجمهور من المالكية والحنابلة إلى المنع مطلقًا، وذهب الشافعية إلى الجواز. وانظر: الهداية (٢/ ٩٥)، والثمر الداني (٢٩١)، وروضة الطالبين (٣/ ١١٤). (٢) يستبطن: من بطن، والبطن ضد الظهر، وبطن الوادي داخله، واستبطن الشيء دخل في بطنه، انظر: مادة بطن في مختار الصحاح (٢٣). (٣) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من طلوع الفجر يوم النحر، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت الرمي، يبدأ من منتصف ليلة النحر. وانظر: الهداية (٢/ ٩٨)، والثمر الداني (٢٨٩)، والإقناع (١/ ٤٩٩). (٤) لأن القصد إزالته بعد أن منعه الإحرام من الترفه بأخذه، انظر: حاشية الروض المربع (٤/ ١٥٩). (٥) أو أقل؛ لأن النص ورد بالتقصير ولم يرد فيه تقدير، فيجب ما يقع عليه الاسم. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ١٦٠).