للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخذف، فلا تجزئ صغيرة جدًا ولا كبيرة، ولا يسن غسله.

فإذا وصل إلى منى، -وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة- بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات، واحدة بعد واحدة، فلو رمى بكل حصاه دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، ولا يجزئ الوضع بلا رمي، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغير حصاة كجوهر وذهب ومعادن ونحوه، ولا بالمرمي بها لاستعمالها (١)، ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها، وأن يستبطن (٢) الوادي، وأن يستقبل القبلة، وأن يرمي على جانبها الأيمن، فإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت، ويقطع التلبية قبلها.

ويرمي ندبًا بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل من ليلة النحر (٣)، فإن غربت شمس يوم النحر قبل رميه رمى من غد بعد الزوال، ثم ينحر هديًا إن كان معه واجبًا أو تطوعًا، ويحلق وشحن أن يستقبل القبلة، ويبدأ بشقه الأيمن أو يقصر من جميع شعره، وبأي شيء قصر الشعر أجزأه ولو بنتف أو نورة (٤)، وتقصر المرأة قدر أنملة فأقل من شعرها (٥)، وكذا


= فيستخرج منها زيت مقبول الطعم، وهو غني جدًا بالمواد الدهنية، انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(١) ذهب الحنفية إلى كراهة استعمال الحصاة المرمي بها في الرمي مرة أخرى، وذهب الجمهور من المالكية والحنابلة إلى المنع مطلقًا، وذهب الشافعية إلى الجواز. وانظر: الهداية (٢/ ٩٥)، والثمر الداني (٢٩١)، وروضة الطالبين (٣/ ١١٤).
(٢) يستبطن: من بطن، والبطن ضد الظهر، وبطن الوادي داخله، واستبطن الشيء دخل في بطنه، انظر: مادة بطن في مختار الصحاح (٢٣).
(٣) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من طلوع الفجر يوم النحر، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت الرمي، يبدأ من منتصف ليلة النحر. وانظر: الهداية (٢/ ٩٨)، والثمر الداني (٢٨٩)، والإقناع (١/ ٤٩٩).
(٤) لأن القصد إزالته بعد أن منعه الإحرام من الترفه بأخذه، انظر: حاشية الروض المربع (٤/ ١٥٩).
(٥) أو أقل؛ لأن النص ورد بالتقصير ولم يرد فيه تقدير، فيجب ما يقع عليه الاسم. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ١٦٠).

<<  <   >  >>