للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القدرة، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته.

فإن كان معفوًا عنها، كمن حمل مستجمرًا (١) أو حيوانًا طاهرًا كهر صحت، وإن مس ثوبه ثوبًا أو حائطًا نجسًا لم يستند إليه، أو كان النجاسة بطرف مصلى متّصل به ولو تحرك النجس بحركته (٢)، أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة صحت إن لم يكن الحبل متعلقًا بيده أو وسطه بحيث ينجر معه، وإلا فلا تصح، فإن كانت سفينة كبيرة، أو حيوانًا كبيرًا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت (٣)، وإن سقطت عليه نجاسة فأزالها سريعًا صحت، فإن عجز عن إزالتها في الحال بطلت، وإن رأى نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها أو بعدها لم يعدها، فإن علم أنها كانت فيه وجهلها أو نسيها أعاد (٤)، ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه إن خاف ضررًا، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، وما سقط من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتته، ووصل المرأة شعرها بشعر حرام، ولا بأس بوصله بغير شعر، فإن كان الشعر نجسًا بطلت صلاتها.

ولا تصح الصلاة (٥) بلا عذر، فرضًا أو نفلًا، في الأرض المغصوبة، ولا في المقبرة قديمة كانت أو حديثة، ولا يضر قبران، ولا ما دفن بداره، ولو زاد على ثلاثة قبور، وتصح صلاة الجنازة في المقبرة.

ولا تصح الصلاة أيضًا في المجزرة والمزبلة ولو طاهرة، والمرحاض


(١) لأن أثر الاستجمار معفو عنه في محله؛ لأن ما في بطن الآدمي من نجاسة في معدته، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٥٣١).
(٢) لأنه ليس بحامل للنجاسة، ولا مصل عليها، وإنما اتصل مصلاه بها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٥٣٣).
(٣) لأنه ليس بمستتبع لها. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٥٣٣).
(٤) لأنه ترك شرطًا للصلاة، ولا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٥٣٤).
(٥) ضبة تصحيحية.

<<  <   >  >>