٢ ورواه عن إسحاق به الدارقطني: ص ٢٣٩، وقال: كلهم ثقات، اهـ، ثم رواه عن الأشجعي عن سفيان به عن أبي سعيد، قال: رخص للصائم في الحجامة والقبلة، اهـ. ووثق الأشجعي أيضاً، وروى ابن حزم في "المحلى" ص ٢٠٤ ج ٦ عن النسائي من طريق سفيان، وحميد مرفوعاً، وقال: والمسندان له عن خالد، وحميد ثقتان، فقامت به الحجة، والرخص لا تكون إلا بعد نهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول، اهـ. وقال الحافظ في "الفتح" ص ١٥٥ ج ٤ لحديث أبي سعيد: إسناده صحيح، اهـ. ٣ قال في "الزوائد" ص ١٧٠ ج ٣: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه أبو طريف سفيان، وهو ضعيف، وقد وثقه ابن عدي، اهـ. ٤ في نسخة س وكذا في نسخة الدار "السكري".