للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَادِيثُ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا ١: أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد٢ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: شَهِدْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا، فَصَلَّى الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ، انْتَهَى. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي "الْخُلَاصَةِ": إسْنَادُهُ حَسَنٌ.

أَثَرٌ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: صَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ الْعِيدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْنَا إلَى الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْنَا، فصلينا وُحدنا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد٣، قَالَ النَّوَوِيُّ: سَنَدُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

أَثَرٌ آخَرُ: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَالَ: يا أيها النَّاسُ، إنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي، فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ، فَقَدْ أَذِنْت لَهُ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ٤.


١ روى أبوداود. وابن ماجه. والحاكم حديث أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً، أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون، وفي إسناده بقية، رواه شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به، وتابعه زياد بن عبد الله البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح، وصحح الدارقطني إرساله لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح، وكذا صحح ابن حنبل إرساله، ورواه البيهقي من حديث سفيان بن عيينة عن عبد العزيز موصولاً، مقيداً بأهل العوالي، وإسناده ضعيف، ووقع عند ابن ماجه عن أبي صالح عن ابن عباس، بدل: أبي هريرة، وهو وهم، نبه هو عليه، ورواه أيضاً من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف، كذا في "التلخيص" ص ١٤٦
٢ أبو داود في "كتاب الجمعة في باب إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة"ص ١٦٠، والنسائي في "العيدين في باب الرخصة عن التخلف في الجمعة لمن شهد العيد" ص ٢٣٥، وابن ماجه في "باب إذا اجتمع العيدان في يوم واحد" ص ٩٤، والحاكم في "المستدرك" ص ٢٨٨، وصححه قلت: فيه أياس بن أبي رملة، وهو مجهول.
٣ أبو داود: ص ١٦٠، والنسائي: ص ٢٣٦، و"المستدرك" ص ٢٩٦، وصححه على شرطهما.
٤ البخاري في "الأضاحي في باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها" ص ٨٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>