٢ عند أبي داود في القضاء باب من ترد شهادته ص ١٥١ ج ٢. ٣ في الشهادات ص ١٧٢، وحديث آدم بن فائد عند الدارقطني في أواخر الأقضية ص ٥٢٩. ٤ عند الترمذي في الشهادات ص ٥٧ ج ٢، ولفظه: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حداً، ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأحنة، أو لأخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع بأهل البيت لهم، قال الفزاري: القانع التابع، انتهى. وعند الدارقطني في الأقضية ٥٢٩ ج٢ عن يزيد بن أبي زياد القرشي، وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب ٣٢٨ ج ١١: يزيد بن زياد، ويقال: ابن أبي زياد القرشي الدمشقي، ويقال: إنهما اثنان، روى عن الزهري، وسليمان بن حبيب، انتهى. ٥ وفي نسخة السعيدية ولا مجرب شهادة زور.