٢ عند أبي داود في البيوع باب في اقتضاء الذهب من الورق ص ١٢٠ ج ٢، وعند الترمذي في البيوع باب ما جاء في الصرف ص ١٦١ ج ١، وعند النسائي في البيوع باب أخذ الورق من الذهب، والذهب من الورق ص ٢٢٣ ج ٢، وعند ابن ماجه في البيوع باب اقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب ص ١٦٥، وعند الدارقطني في البيوع ص ٢٩٩. ٣ قال ابن الهمام في الفتح ٢٧٠ ج ٥، وقول الترمذي: لانعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك، لا يضره، وإن كان شعبة قال: حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر لم يرفعه، وحدثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه، وحدثني فلان، أراه أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه، ورفعه سماك، وأنا أهابه، لأن المختار في تعارف الرفع والوقف تقديم الرفع، لأنه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ولأن الظاهر من حال ابن عمر وشدة اتباعه للأثر أنه لم يكن يقتضي أحد النقدين عن الآخر مستمراً من غير أن يكون عرفه عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا يفارقه، وبينهما بيع، معناه دين من ذلك البيع، لأنه صرف، فمنع النسيئة فيه، انتهى.