٢ عند مسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ص ٧ ج ٢ ٣ عند البخاري في البيوع باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها ص ٢٩٢ ج ١، وعند مسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ص ٧ ج ٢، وكذا حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عند مسلم: ص ٧ ج ٢، وعند البخاري في الزكاة باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر ص ٢٠١ ج ١، قلت: وأخرجه البخاري في البيوع أيضاً باب بيع المزابنة ص ٢٩١ ج ١، وفي باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ص ٢٩٢ ج ١، وفي باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ص ٢٩٣ ج ١ تعليقاً، وفي السلم في باب السلم في النخل ص ٢٩٩ ج ١. ٤ عند الترمذي في البيوع باب ماجاء في كراهية الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ص ١٢٩ ج ١.